profesairhassan المدير العام للموقــع
عدد المساهمات : 190 تاريخ التسجيل : 06/05/2010
| موضوع: أحكام الصيام لدخول شهر رمضان الجمعة يوليو 22, 2011 9:50 am | |
| الصوم لغة وشرعا
الصوم والصيام مصدران لصام ، يقال : صام يصوم صوما وصياما .
ومعناه لغة : الإمساك عن الطعام والكلام والسير ونحو ذلك قال تعالى حكاية عن مريم عليها السلام { فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا } مريم (26) أي : إمساكا عن الكلام .
وأما المعنى الشرعي للصوم :
فهو عبارة عن إمساك عن مفطر شرعي بنية مخصوصة من الفجر إلى المغرب في يوم قابل للصوم ، لقوله تقدست أسماؤه : { وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ } البقرة (187)
فالمراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود بياض النهار وسواد الليل وهذا يحصل بطلوع الفجر ، والخيط هاهنا استعارة لدقته وخفائه
أدلة وجوب صوم رمضان
صوم رمضان فرض في شعبان في السنة الثانية من الهجرة والأصل في وجوبه الكتاب والسنة والإجماع .
أما الكتاب فقوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ } البقرة (183)
وقوله تعالى : { شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ } البقرة (185) .
وأما السنة فقوله ( ( بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان ) رواه البخاري ومسلم
وعن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله فقال ( أخبرني بما فرض الله علي من الصيام ، فقال : شهر رمضان إلا أن تطوع ) رواه البخاري من حديث طويل .
وعن ابن عمر قال : صام النبي ( عاشوراء وأمر بصيامه ، فلما فرض رمضان ترك وكان عبد الله لا يصومه إلا أن يوافق صومه ) رواه البخاري .
وفي رواية للبخاري أيضا ( أن قريشا كانت تصوم عاشوراء في الجاهلية ثم أمر رسول الله ( بصيامه حتى فرض رمضان وقال رسول الله من شاء فليصمه ومن شاء أفطره ) .
وقد انعقد إجماع المسلمين على وجوب صيام هذا الشهر الكريم .
فضل الصيام
وقد ورد في فضل الصيام آيات وأحاديث نقتطف منها ما يلي :
قال جل وعز : { شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ } البقرة (185) .
وقال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة رواه البخاري .
وفي رواية له : إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين
وقال عليه الصلاة والسلام : قال الله عزوجل :
كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة وإذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ، للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه رواه البخاري . معنى يصخب : يصيح ويخاصم
وقال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري ومسلم .
وقال إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم ، يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد رواه البخاري ومسلم .
وقال فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة رواه البخاري
. وقال ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا رواه البخاري ومسلم .
والأحاديث في ذلك كثيرة لا يسعها هذا الموجز .
وجوب الصوم وشرائط وجوبه
يجب صوم رمضان باستكمال شعبان ثلاثين يوما أو رؤية هلاله لقوله
صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غبى عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما متفق عليه .
ويثبت هلال شهر رمضان بشهادة عدل واحد
لما روى ابن عمر قال : تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله إني رأيته ، فصام وأمر الناس بصيامه رواه الدارقطني
ورواه الحاكم في مستدركه وقال حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وصححه ابن حزم
ولأنه إيجاب عبادة فقبل من واحد احتياطا للفرض .
ويستحب للناس ترائي الهلال ليلة الثلاثين من شعبان وتطلبه ليحتاطوا بذلك لصيامهم لقوله احصوا هلال شعبان لرمضان
رواه الترمذي والحاكم ورجاله رجال الصحيح إلا محمد بن عمرو فإنه لم يخرجه الشيخان ورمز له السيوطي في الجامع بالصحة .
ومعنى احصوا : عدوا واضبطوا ، والاحصاء أبلغ من العد لما فيه من الجهد في العد .
ويستحب لمن رأى الهلال أن يقول ما رواه طلحة بن عبيد الله : أن النبي كان إذا رأى الهلال قال :
اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله هلال رشد وخير رواه الترمذي وقال حديث حسن
وشرائط وجوب الصوم أربعة أشياء :
الإسلام ، والبلوغ ، والعقل ، والقدرة على الصوم حسا وشرعا ولا يجب الصوم على أضداد ذلك .
فالكافر لا يجب عليه الصوم وجوب مطالبة به في الدنيا لعدم صحته منه ، وإن وجب عليه وجوب عقاب في الآخرة لتمكنه من فعله بالإسلام وإذا أسلم الكافر لا يجب عليه القضاء لقوله جل وعز : { قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ } الأنفال (38) وذلك لأن إيجاب قضاء ما فات في حال كفره فيه تنفير عن الإسلام .
وأما المرتد والعياذ بالله فيجب عليه وجوب مطالبة ،
بأن يقال له أسلم وصم ولا يصح منه الصيام في حال ردته وإذا عاد إلى الإسلام وجب عليه القضاء لأنه التزم ذلك بالإسلام فلم يسقط ذلك بالردة كحقوق الآدميين والله أعلم
ولا يجب الصوم على المجنون والصبي لعدم تكليفهما لقوله
رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى يفيق
قال النووي في المجموع الحديث صحيح . وفي رواية أخرى
رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن المبتلى حتى يبرأ ، وعن الصبي حتى يكبر
وقد رمز له السيوطي بالصحة ، وقال ابن حجر رواه أبو داود والنسائي والدار قطني والحاكم وابن حبان وابن خزيمة من طرق عن علي وفيه قصة جرت له مع عمر وعلقها البخاري .
لكن إذا كان الصبي مميزا وصام صح منه بل يؤمر لسبع سنين إذا أطاقه ويضرب عليه لعشر وذلك للتمرين عليه كما في الصلاة .
وكذلك لا يجب الصوم على العاجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى له برؤه ،
لقوله تعالى : { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } الحج (78) .
وقوله جل شأنه : { فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } البقرة (184) . وتجب عليهما الفدية وهي : إطعام كل يوم مسكينا ، لما رواه البيهقي والطبراني
أن أنسا ضعف عاما قبل موته فأفطر وأمر أهله أن يطعموا مكان كل يوم مسكينا قال الهيثمي في مجمع الزوائد ورجاله رجال الصحيح . وفي رواية أخرى أن أنس ابن مالك كبر حتى كان لا يقدر على الصيام فكان يفدي ذكرها البخاري تعليقا .
وقال ابن عباس : إذا عجز الشيخ الكبير عن الصوم أطعم عن كل يوم مدا قال الدارقطني إسناده صحيح .
والمريض الذي لايرجى برؤه في معنى الشيخ العاجز .
وأما إذا عجزا عن الإطعام فلا شيء عليهما
لقوله سبحانه وتعالى
لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا البقرة (286) .
ثم المريض إذا كان يرجى برؤه فلا فدية عليه ويجب عليه انتظار القضاء وفعله إذا قدر عليه لقوله تعالى : فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ البقرة (184)
ولا يصار إلى الفدية إلا عند اليأس من القضاء .
واعلم أن الإطعام الذي يجزيء هو مد بمد رسول الله وسواء كان حبا أو دقيقا أو زبيبا أو تمرا حتى لو أعطاهم طعاما معمولا فيجزئه ما أشبعهم أكلة واحدة والله أعلم .
والحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما ضررا بصحتهما فلهما الفطر
لقوله إن الله عزوجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع الصوم رواه الخمسة وحسنه الترمذي .
وعليهما القضاء دون الكفارة وبه قال أكثر أهل العلم
لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه .
وإن خافتا على ولديهما بسقوط الجنين في الحامل وقلة اللبن في المرضع
أفطرتا للحديث السابق وعليهما القضاء والكفارة وهي إطعام مسكين عن كل يوم لقوله تعالى : { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ } البقرة (184) .
قال ابن عباس : نسخت هذه الآية وبقيت الرخصة للشيخ الكبير والعجوز والحامل والمرضع إن خافتا علىولديهما أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا قال النووي رواه أبو داود بإسناد حسن .
قال الخطابي : وإنما لزمهما الإطعام مع القضاء لأنهما يفطران من أجل غيرهما شفقة على الولد وإبقاء عليه وإذا كان الشيخ يجب عليه الإطعام وهو إنما رخص له في الإفطار من أجل نفسه فقد عقل أن من ترخص فيه من أجل غيره أولى بالإطعام .
والمسافر سفرا طويلا بأن كانت مسافة سفره ستة عشر فرسخا فأكثر لايجب عليه الصوم لما روت عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي
قال يارسول الله أأصوم في السفر فقال عليه الصلاة والسلام :
إن شئت فصم وإن شئت فافطر متفق عليه .
وقال أنس
كنا نسافر مع النبي فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم متفق عليه .
والأفضل لمن يجهده الصوم في السفر أن يفطر
لما روى جابر قال : كان رسول الله في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ماهذا ؟ فقالوا صائم ، فقال : ليس من البر الصوم في السفر رواه البخاري .
فإن كان المسافر لا يجهده الصوم فالأفضل في حقه أن يصوم ،
فعن أبي سعيد الخدري قال : كنا نغزو مع رسول الله في رمضان
فمنا الصائم ومنا المفطر فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم
يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن رواه مسلم .
وعن أبي الدرداء قال : خرجنا مع رسول الله في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله وعبد الله بن رواحة متفق عليه .
وغير المسافر إذا جهده الجوع أو العطش حتى غلبه فله أن يفطر وعليه القضاء
لقوله تعالى : { وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} النساء (29) .
وقوله تعالى : { وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ } البقرة (195)
وقوله تعالى : { وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ } الأنعام (119) .
وقوله تعالى : { يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ } البقرة (185) .
ولا يجب الصوم على الحائض والنفساء لعدم صحته منهما فمتى وجد الحيض أو النفاس في جزء من النهار فسد الصوم
لقوله أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم فذلك نقصان دينها رواه البخاري .
ومتى طهرتا وجب عليهما القضاء ، لما روته عائشة رضي الله عنها قالت : ان كان ليكون على الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان ) رواه البخاري .
وعنها قالت في الحيض كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة رواه مسلم .
فوجوب القضاء على الحائض بالخبر ويقاس عليه النفساء لأنها في معناها وقد أجمعوا على ذلك .
| |
|